وإن كان غنياً [١]. ولا يلزم استئجاره من الأول ، أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة ، بل يجوز أيضاً [٢] أن لا يعين
______________________________________________________
استحقاق العامل منها يجعل الشارع ، فيعطى مجاناً ، لا يجعل الامام بعنوان المعاوضة. وحينئذ فلو جعل الامام للعامل شيئاً ـ بطريق الجعالة ، أو بطريق الإجارة ـ لم يكن ذلك مما هو مجعول بالآية الشريفة ، بل كان تصرفاً منه نافذاً حسب ولايته ، نظير أجرة المكان ، وقيمة العلف ، ونحو ذلك من المصارف. وحينئذ يشكل ما ذكره الأصحاب ـ بل قيل : إنه لا ريب فيه ـ من أن الامام مخير بين أن يقدر لهم جعالة مقدرة ، أو أجرة عن مدة مقدرة ، مما ظاهره أن الأجر والجعل من سهم العاملين. ولا سيما بملاحظة ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له : ما يعطى المصدق؟ قال : ما يرى الامام ، ولا يقدر له شيء » (١).
ويترتب على ذلك : أنه لو كان السهم بعنوان الجعالة أو الأجرة ، لزم الامام أن يدفعه ولو تلفت الزكاة كلها ، وعلى ما ذكرنا لا يلزمه شيء. وحينئذ فما في المتن ، من كون السهم المدفوع إلى العامل في مقابل عمله ، لا يخلو ظاهره عن الاشكال. بل عليه يلزم دفع أجرة المثل لا أكثر ، كما في سائر موارد العمل بلا إجارة أو جعالة ، وهو خلاف ظاهر الصحيح المتقدم.
[١] إجماعاً محكياً عن الخلاف. للأصل ، وظاهر الآية ، كذا في الجواهر.
[٢] يعني : كما يجوز أن يعين مقداراً بالإجارة والجعالة ، يجوز أيضاً أن يعطى من الزكاة بلا تعيين سابق على العمل. لكن عرفت الاشكال فيه ، وأن العمل في الآية يراد منه الولاية الخاصة المجانية ، كما يقتضيه سياقها وإجماع الأصحاب على اعتبار شروط خاصة فيه ، وإلا فلا ينبغي التأمل في
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.