وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم [١]. ويشترط أن لا يكون
______________________________________________________
على الإشكال في بعض كلماته ( قده ).
وكيف كان فالعمدة في دليل اعتبار الفقر : ظاهر الإجماع المستفاد من كلمات الجماعة. وقد يشهد له حسن زرارة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل حلت عليه الزكاة ، ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدي زكاته في دين أبيه ، وللابن مال كثير؟ فقال (ع) : إن كان أبوه أورثه مالا ، ثمَّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ، ولم يقضه من زكاته. وإن لم يكن أورثه مالا ، لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه ، فإذا أداها في دين أبيه ـ على هذه الحال ـ أجزأت عنه » (١). بناء على وروده في سهم الغارمين.
[١] كما عن المسالك ، والمدارك ، وشرح اللمعة للاصبهاني ، وغيرهم لإطلاق الآية. وما تقدم : من الإجماع على اعتبار الفقر لا ينافيه ، لأن وفاء الدين من جملة مئونة السنة ، بل قد يكون أهم من بقية المؤن ، فإذا لم يكن عنده ما يفي به الدين كان فقيراً. وما في كلام جماعة ، من أن الفقير من لا يملك قوت السنة ، يراد منه ما يعم ذلك ، كعمومه للباس والمسكن والفراش وغيرها في قبال ما عرفت.
ومنه يظهر اندفاع الإشكال في الجواز في المقام ، بأن ذلك خلاف إطلاق : « لا تحل الصدقة لغني .. » ، فإن المراد بالغني ما يقابل الفقير فاذا كان يصدق عليه الفقير لم يصدق عليه الغني. مع قرب احتمال أن يكون المراد نفي حلها للغني على نحو تكون له ، كسائر أمواله يتصرف بها كيف يشاء. وحينئذ لا يشمل ما نحن فيه ، مما كان المصرف جهة خاصة ، أعني : خصوص وفاء الدين وبهذا أيضاً افترق هذا السهم عن سهم الفقراء
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.