الدين مصروفاً في المعصية [١] ، وإلا لم يقض من هذا السهم وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء. سواء تاب عن المعصية أو لم يتب ، بناء على عدم اشتراط العدالة في الفقير. وكونه مالكاً لقوت سنته لا ينافي فقره لأجل وفاء الدين الذي لا يفي
______________________________________________________
فإن الثاني يكون بنحو التملك للفقير ، وبنحو الصرف في مصلحته ، وهذا يختص بالصرف في الجهة الخاصة. وإذا قلنا باختصاص سهم الفقراء بنحو التمليك فالفرق واضح جداً. بل ـ على تقدير كون سهم الفقراء مصرفاً يمكن الالتزام ـ بقرينة المقابلة ـ بتخصيص المصرفية بغير وفاء الدين.
[١] إجماعاً ، كما عن الخلاف والمنتهى والتذكرة. وفي الجواهر : « لا أجد فيه خلافاً .. » ويشهد له : ما عن القمي (ره) في تفسيره ، مرسلا عن العالم (ع) : « والغارمين قد وقعت عليهم ديون ، أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف ، فيجب على الامام أن يقضي عنهم ، ويفكهم من مال الصدقات » (١) ، وخبر محمد بن سليمان ـ في تفسير قوله تعالى : ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) ـ قال : (ع) : نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام ، فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله ، فان كان أنفقه في معصية الله فلا شيء على الامام » (٢). ونحوهما غيرهما. وضعفها منجبر بالإجماع.
ثمَّ المدين في المعصية يجوز أن يعطى من سهم الفقراء مع عجزه عن الوفاء ، لما عرفت من عدم المنافاة. نعم قد يظهر من خبر محمد بن سليمان عدم جواز إعطائه من الزكاة مطلقاً. لكن لا يجوز التعويل عليه في ذلك ، لضعفه. واحتمال اختصاصه بسهم الغارمين المذكور فيه ، لا مطلق السهام.
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب الدين حديث : ٣.