كسبه أو ما عنده به. وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله [١] ولو شك في أنه صرفه في المعصية أم لا ، فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم [٢]. وإن كان الأحوط خلافه. نعم لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية. ولو كان معذوراً في الصرف في المعصية ـ لجهل ، أو اضطرار ، أو نسيان ، أو نحو ذلك ـ لا بأس بإعطائه [٣]. وكذا لو صرفه
______________________________________________________
[١] بناء على أنه لكل خير وقربة ، والمقام منها.
[٢] كما عن الأكثر ، بل المشهور. ويقتضيه : إطلاق الأدلة. واحتمال الإنفاق في المعصية منفي بأصل العدم ، أو أصالة الصحة. اللهم إلا أن يقال : بعض نصوص الشرطية ظاهر في اعتبار الإنفاق في الطاعة ، والأصل لا يصلح لإثباته ، وكذا أصالة الصحة. مضافاً إلى ما في خبر محمد بن سليمان : « قلت : فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه ، في طاعة الله ـ عز وجل ـ أم في معصيته؟ قال (ع) : يسعى له في ماله ، ويرده عليه وهو صاغر » (١).
لكن نصوص الشرطية ـ الظاهرة في اعتبار الإنفاق في الطاعة ـ ضعيفة السند ، غير مجبورة ، فالاعتماد عليها غير ظاهر. بل العمدة في المسألة : الإجماع ، والمتيقن منه اعتبار عدم المعصية. ولأجل أن المخصص لبي ، فالمرجع في الشبهة الموضوعية العموم. فما عن الشيخ في النهاية من المنع ـ وعن الشهيد من الميل إليه ـ ضعيف.
[٣] لظهور المعصية في الفعلية. لا أقل من أنها القدر المتيقن من النص والإجماع ، فالمرجع في الموارد المذكورة عموم الآية. وكذا الحال فيما بعده.
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب الدين حديث : ٣.