______________________________________________________
بل كما يكون به يكون بالصرف على المستحق. فراجع. وأما ما دل على جواز تصرف الفقير بالزكاة يتصرف بماله ، وأنه يتصدق به ويحج ويؤجر كما يؤجر غيره ، وأنها كماله يصنع بها ما يشاء ، فلا يدل على انحصار التصدق عليه بالتمليك. واللام في الآية للاستحقاق ، كما يقتضيه القول بعدم وجوب البسط. نعم قد يستفاد مما دل على أنه ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً ـ كصحيح ابن سنان وغيره ، مما تقدم في مبحث اشتراط الحرية في وجوب الزكاة ـ عدم جواز إعطائه من الزكاة مطلقاً. لكن التعليل بلزوم النفقة في نصوص واجب النفقة ـ المذكور هو معهم ـ يقتضي تخصيص المنع بالمولى في صورة لزوم نفقته عليه. واحتمال أن في المملوك مانعين ، أحدهما ذاتي للرقية ، والآخر عرضي للزوم نفقته ، والنصوص الأول تعرضت للأول والثانية تعرضت للثاني ، خلاف ظاهر التعليل في انحصار المانع باللزوم. ولو سلم فلا يبعد أن يكون المراد إعطاءه بنحو التمليك ، كما هو الشائع المتعارف. لا أقل من حملها على ذلك ، بقرينة إطلاق موضوعات الزكاة. وعليه لا يجوز تمليكه إياها وان قلنا بملكه ، ولا مانع من صرفها عليه مع عجز المولى عن إنفاقه. أو يكون المراد من احتياجه ـ المذكور في النص ـ ما يقابل الغنى المسبب عن تسليط المولى له على طائفة من المال لعدم كفاية مجرد الاحتياج بالمعنى المذكور ـ مع بذل المولى لنفقته ـ في جواز إعطائه ، كما استظهره شيخنا الأعظم (ره). لكن الأول أقرب. وعليه فلا يجوز تمليكه للزكاة وإن جاز صرفها عليه ،
هذا وربما يمنع عن خصوص زكاة المولى دون غيره ، لعدم كون إيتاء المولى إياها إيتاء للزكاة. أو لما عن غير واحد من التصريح : بأنه لو تبين كون المدفوع اليه عبد الدافع لم يجز. وفيه : أنه لا وجه لمنع صدق الإيتاء مع صرفها عليه كصرفها على غيره من الفقراء. وعدم الاجزاء في