على الأصح ، فلو قدمها كان المال باقياً على ملكه [١] مع بقاء عينه ، ويضمن تلفه القابض إن علم بالحال. وللمالك احتسابه جديداً مع بقائه ، أو احتساب عوضه مع ضمانه ، وبقاء فقر القابض ، وله العدول عنه إلى غيره.
( مسألة ٥ ) : إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً ولم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضاً ، فاذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة [٢] ، بشرط بقائه على صفة الاستحقاق ، وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب. ولا يجب عليه ذلك ، بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه
______________________________________________________
زكاة ماله ثمَّ أيسر المعطى قبل رأس السنة. قال (ع) : يعيد المعطي الزكاة » (١). اللهم إلا أن يعتبر في جواز التعجيل بقاء المعطى على صفة الاستحقاق إلى زمان الوجوب.
والانصاف أن الحمل الأخير بعيد جداً ، وليس مما يساعد عليه العرف ولا سيما بملاحظة ما اشتمل منها على التقييد بالمدة ، أو باحتاج المعطى. وحينئذ فإن أمكن العمل بها وجب ، فيجمع بينها وبين نصوص المشهور بالحمل على الفرد التنزيلي. وإن لم يمكن العمل بها ـ لأجل إعراض المشهور عنها ـ يتعين طرحها ، ولا يهم كون وجه صدورها التقية أو غيرها ، وإن كان الظاهر حينئذ هو ذلك. ولا ينافيه التقييد بمدة ، لجواز أن يكون مذهباً لبعض العامة.
[١] لكون المفروض عدم صحته زكاة ، ولم يقصد غيرها ، فلا موجب للخروج عن ملكه. هذا وباقي الأحكام تقدم في أول فصل أصناف المستحقين.
[٢] كما تضمنته النصوص. وقد تقدم في فصل أصناف المستحقين.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.