والدفع إلى غيره. وإن كان الأحوط الاحتساب عليه [١] وعدم الأخذ منه.
( مسألة ٦ ) : لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة ، فالزيادة له [٢] ، لا للمالك. كما أنه لو نقص كان النقص عليه ، فان خرج عن الاستحقاق ، أو أراد المالك الدفع إلى غيره يسترد عوضه لا عينه ، كما هو مقتضى حكم القرض [٣] بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة.
( مسألة ٧ ) : لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول ـ بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله ـ بعضاً من النصاب ، وخرج الباقي عن حده ، سقط الوجوب على الأصح [٤] ، لعدم
______________________________________________________
[١] لم أقف على قول بوجوب ذلك أو احتماله. وكأن منشأ الاحتياط : احتمال أنه محمل النصوص المتقدمة في التعجيل ، بأن يكون المراد منها : أنه يقرضه قبل الحول. وتسميته تعجيلا للزكاة باعتبار تعين احتسابه زكاة.
[٢] يعني : للمقترض ، لأنها نماء ملكه. هذا على المشهور من ملك المقترض بالقبض. وأما على ما نسب إلى الشيخ (ره) في المبسوط والمختلف : من عدم حصول الملك به وإنما يملكه بالتصرف ، فالزيادة ـ مع عدم التصرف ـ ملك المقرض ، لأنها نماء ملكه. وكذا الكلام في النقصان.
[٣] من كونه لازماً ، إذ الارتجاع للعين إن كان بعنوان الفسخ فهو خلاف مقتضى لزومه ، وان كان بلا ذلك العنوان فهو خلاف قاعدة السلطنة. وعن الشيخ (ره) : جواز الارتجاع ، لأن القرض لا يزيد على الهبة. ولأنه من العقود الجائزة ، ولغير ذلك ، مما هو مذكور ، ومضعف في محله.
[٤] كما هو المشهور. لما في المتن. وعن الشيخ (ره) : الوجوب