بقائه في ملكه طول الحول. سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة ، فلا محل للاحتساب. نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة ـ بالقصد المذكور ـ لم يسقط الوجوب ، مع بقاء عينه عند الفقير ، فله الاحتساب [١] حينئذ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق.
( مسألة ٨ ) : لو استغنى الفقير ـ الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمَّ حال الحول ، يجوز الاحتساب عليه ، لبقائه على صفة الفقر [٢] بسبب هذا الدين ، ويجوز الاحتساب
______________________________________________________
بناء منه إما على أن القرض يملك بالتصرف لا بالقبض ، فلم ينثلم النصاب على تقدير بقاء العين عند الفقير. وإما لبنائه على ثبوت الزكاة في الدين. والمحكي عنه في الخلاف الاستدلال على ذلك : بأنه ثبت أن ما يعجله على وجه الدين ، وما يكون كذلك فكأنه حاصل عنده وجاز له أن يحتسب به لأن المال ما نقص عن النصاب ، وظاهره أن مبناه الثاني. وكيف كان فهو ضعيف ، لما تقدم في محله من ضعف المبني.
[١] لاجتماع شرائط الوجوب.
[٢] كما تقدم. لكن عن الحلي : المنع من جواز الاحتساب عليه ، لصيرورته غنياً ، فيخرج عن موضوع الاستحقاق. قال في محكي السرائر : « وعندنا أن من عليه دين ، وله من المال الذهب والفضة بقدر الدين ، وكان ذلك المال الذي معه نصاباً ، فلا يعطى من الزكاة. ولا يقال : إنه فقير يستحق الزكاة ، بل يجب عليه إخراج الزكاة مما معه ، لأن الدين ـ عندنا ـ لا يمنع من وجوب الزكاة ، لأن الدين في الذمة ، والزكاة في العين .. » والاشكال فيه ظاهر مما سبق.