الفقير والاحتساب عليه بعد ذلك ، إذ في تلك الصورة تشتغل ذمة الفقير. بخلاف المقام ، فان الدين على الزكاة. ولا يضر عدم كون الزكاة ذات ذمة تشتغل ، لأن هذه الأمور اعتبارية والعقلاء يصححون هذا الاعتبار. ونظيره : استدانة متولي الوقف لتعميره ثمَّ الأداء بعد ذلك من نمائه. مع أنه في الحقيقة راجع الى اشتغال ذمة أرباب الزكاة [١] ـ من الفقراء والغارمين وأبناء السبيل ـ من حيث هم من مصارفها ، لا من حيث
______________________________________________________
وحراسها وغير ذلك ـ أمكنت دعوى جواز الاقتراض على الزكاة لحفظه أو حفظ شأنه. لكن ذلك لو تمَّ فليس لكونه من مصارفها ، مثل كونه فقيراً أو غارما أو نحو ذلك ، بل بما أنه ممن يكون لوجوده مصلحة عائدة إلى الزكاة وان لم يكن من أصنافها الثمانية. وهذا هو الذي يصح تنظيره باستدانة متولي الوقف لتعميره ، لا ما ذكره في المتن. ولا سيما بملاحظة ما ذكره : من أنه يصير غنياً بحيث لا يجوز إعطاؤه من الزكاة بعد ذلك. والأنسب تنظيره باستدانة متولي الوقف لدفع حاجة الموقوف عليه حين الاستدانة ، مع خروجه عن الموقوف عليهم وقت حصول النماء. لكن جواز الاستدانة في النصوص على الوقف بعنوان الولاية عليه غير ظاهر.
[١] فيه : أن بعض أرباب الزكاة ـ مثل سبيل الله تعالى ـ مما لا ذمة له كالزكاة ، فيرجع الاشكال. مضافاً إلى أن إشغال ذمة أرباب الزكاة ـ بما أنهم من مصارفها ـ لا ولاية للحاكم الشرعي عليه ، كاشغال ذمتهم بما أنهم هم ، لعدم الدليل على هذه الولاية. وقولهم : « الحاكم الشرعي ولي الفقراء » مثلا ، يراد منه : أنه ولي الزكاة الراجعة إليهم ، فولايته على الفقراء بلحاظ خصوص الزكاة الراجعة إليهم.