الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام ، في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك ، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع ، مع العلم بعدم كونه ملكاً للبائعين ، وسواء كان عليه
______________________________________________________
في صحيحه السابق في المعدن. وأما مرسلة المقنعة : « سئل الرضا (ع) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس. فقال (ع) : ما تجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه » (١) ، فهي وإن كانت صريحة في المقدار لا تصلح قرينة على إرادته من الصحيح. ولا سيما وكون المظنون أنهما واحد ، وأن الاختلاف نشأ من أجل النقل بالمعنى ، واجتهاد الناقل في فهم المراد.
على أن المحتمل قريباً : أن يكون قوله (ع) : « من ذلك بعينه » مراداً به خصوص المسكوك من النقدين ، وحينئذ يكون الصحيح حاكماً على الإطلاقات التي تصلح لإثبات وجوب الخمس في غير النقدين من الكنز. وكذا على مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال : كل ما كان ركازاً ففيه الخمس. وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه من حجارته مصفى الخمس » (٢). بناء على عموم الركاز لغير النقدين ـ كما يقتضيه تفسيره بالمال المدفون ـ كما عن المصباح وغيره. مضافاً إلى ما في مجمع البحرين : من أن الركاز ـ عند أهل العراق ـ المعادن كلها. ويشهد له رواية الحرث المتقدمة (٣). ويناسبه وقوعه جواباً عن المعادن في الصحيح. وكأنه لذلك قال في كشف الغطاء : « إن الظاهر تخصيص الحكم بالنقدين وغيره يتبع حكم اللقطة .. ».
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٣.
(٣) لاحظ المسألة : ١٢ من هذا الفصل.