أثر الإسلام أم لا. ففي جميع هذه يكون ملكاً لواجده [١]. وعليه الخمس. ولو كان في أرض مبتاعة ، مع احتمال
______________________________________________________
[١] بلا خلاف أجده ، كما في الجواهر وغيرها. وفي الحدائق : نفي الخلاف فيه بين الأصحاب ، وعن المدارك : أنه قطع به الأصحاب. للنصوص المتقدمة ، فإنها كما تدل على وجوب الخمس تدل على ملكيته لواجده. لكن في صلاحية الإطلاقات لإثبات الملكية إشكال ، لعدم ورودها لبيان ذلك ، بل موضوعها الكنز المملوك لواجده ، فلا بد من الرجوع إلى دليل آخر يقتضيها.
واستدل له في المدارك : « بأن الأصل في الأشياء الإباحة والتصرف في مال الغير إنما يحرم إذا ثبت كون المال لمحترم ، أو تعلق به نهي خصوصاً أو عموماً. والكل منتف في المقام .. ». وفي ظاهر الحدائق : نسبة الاستدلال المذكور إلى الأصحاب. وفيه : أن الأصل المذكور خلاف التوقيع المشهور : « لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره الا بإذنه » (١) اللهم إلا أن يقال : عموم التوقيع مخصص بالكافر الحربي ، ومع الشك في المالك تكون الشبهة موضوعية يرجع فيها إلى أصالة الإباحة. مضافاً إلى أن الظاهر أن التقابل بين الكفر والإسلام تقابل العدم والملكة. وحينئذ يكون موضوع التوقيع مال المسلم ، لا من ليس بكافر ، وحينئذ يمكن الرجوع الى أصالة عدم الإسلام فتنتفي الحرمة.
وإن شئت قلت : الذي يستفاد ـ مما ورد في الإسلام وأحكامه ـ انحصار عصمة المال بالإسلام والذمام ، فأصالة عدمهما تقتضي عدم العصمة وجواز التملك. ومن هنا يندفع الإشكال : بأن إباحة التصرف لا تقتضي جواز التملك بل تقتضي جواز التصرف لكل أحد ولو غير الواجد. فتأمل جيداً.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب الأنفال حديث : ٦.