______________________________________________________
ومما ذكرنا تعرف أن المدار في جواز التملك عدم العلم بكونه ملكاً للمسلم أو الذمي إلى حين الوجدان ، من دون فرق بين أنواع الأرض التي يوجد فيها ، مما ذكر في المتن. فلا فرق بين أرض الكفار الحربيين والذميين وأرض الإسلام الموات أو الخراب التي ليس لها مالك وما بعدهما ، لجريان أصالة عدم السبب الموجب لعصمة المال في الجميع على نهج واحد. مع أن الظاهر عدم الخلاف في الجميع إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ـ بل إذا كان عليه أثر الإسلام مطلقاً ـ كما عن الخلاف والسرائر والمدارك وغيرها بل نسب الى ظاهر المفيد والمرتضى وغيرهما ، واختاره في الجواهر.
وعن المبسوط والقاضي والفاضلين والشهيدين ـ في البيان والمسالك ـ والمحقق وغيرهم ، ونسب إلى أكثر المتأخرين تارة ، وإلى الأشهر أخرى ، وإلى فتوى الأصحاب ثالثة : أنه يجري عليه حكم اللقطة إذا كان قد وجد في دار الإسلام. وكأنه : لأن الوجود في أرض الإسلام وأثر الإسلام معاً أمارة على تملك المسلم له ، فلا يجري فيه الأصل المتقدم ، ليبنى على جواز تملكه. وفيه : أنه لا دليل على الأمارية المذكورة. وأثر الإسلام لا يدل على سبق يد المسلم ، لأنه أعم. ولو سلم فلا وجه لإجراء حكم اللقطة ، لاختصاصها بالمال الضائع الذي لا يشمل الكنز. أو لموثق محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « قضى علي (ع) في رجل وجد ورقاً في خربة ، أن يعرفها ، فان وجد من يعرفها ، وإلا تمتع بها » (١). فان الحكم المذكور فيه هو حكم اللقطة. وفيه : أنه لا يظهر من الموثق كون الورق مكنوزاً ، ولا كونه مما عليه أثر الإسلام فحمله على ذلك والاستدلال به كما ترى.
ودعوى : تعين حمله على ذلك ، جمعاً بينه وبين صحيح ابن مسلم : « عن الورق يوجد في دار. فقال (ع) : إن كانت معمورة فهي لأهلها
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب اللقطة حديث : ٥.