كونه لأحد البائعين ، عرفه المالك قبله [١] ،
______________________________________________________
فان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت » (١) ، وصحيحه الآخر : « عن الدار يوجد فيها الورق. فقال (ع) : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلي عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به » (٢) فإنهما ظاهران في ملك الواجد ، فيجمع بينهما وبين الموثق بحمله على ما كان فيه أثر الإسلام.
مدفوعة : بعدم الشاهد. بل الأولى منه : الجمع بحمل النصوص جميعها على المال الضائع ، وتقييد بعضها ببعض ، فيحمل الصحيحان على الموثق ، فلا تكون مما نحن فيه. وأولى من ذلك : الأخذ بإطلاق النصوص ـ الشامل للكنز وغيره ـ مما كان عليه أثر الإسلام وغيره ، وتخصيصها ـ بقرينة ما في الموثق من لزوم التعريف ـ بصورة احتمال الوصول إلى مالكه المحترم المال ، وحمل نصوص الكنز على غير ذلك ـ كما لعله الغالب فيها. ولا سيما بملاحظة ما عرفت من إهمالها من حيث الدلالة ـ على ملكية الواجد بلا تعريف والانصاف لزوم البناء على هذا ، لو لم يقم إجماع على خلافه.
[١] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، كما في الجواهر ، وعن المنتهى : الإجماع عليه. عملا بحجية اليد السابقة ، الدالة على ملكية ذيها. ولذلك قيل : إنه يدفع إليه بلا حاجة إلى بينة ولا يمين ولا وصف. بل ربما كان مقتضاها وجوب الدفع إليه وإن لم يدعه ، لأن اليد حجة على الملكية من دون اعتبار دعوى الملك. ويشير إلى ذلك ـ كما في الجوهر وغيرها ـ ما في صحيحي ابن مسلم المتقدمين.
وفي المدارك ناقش في وجوب التعريف إذا احتمل عدم جريان يده
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب اللقطة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب اللقطة حديث : ١.