______________________________________________________
فيه .. ». وقد عرفت حكاية الإجماع أيضاً في الأزمنة اللاحقة من الأساطين.
ويشهد له جملة من النصوص ، منها : صحيح ابن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري : « كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (ع) : أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب ، وعلى الضياع ، وكيف ذلك؟ فكتب (ع) بخطه : الخمس بعد المؤنة » (١) ، وصحيحه الآخر عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري : « أنه سأل أبا الحسن الثالث (ع) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كراً ، وبقي في يده ستون كراً ، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع (ع) : لي منه الخمس مما يفضل من مئونته » (٢) ، وصحيحه الثالث : « قال لي أبو علي بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك ، فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه. فقال (ع) : يجب عليهم الخمس. فقلت : في أي شيء؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم وصنائعهم. قلت : والتاجر عليه ، والصانع بيده؟ فقال (ع) : إذا أمكنهم بعد مئونته » (٣) ، وصحيحه الرابع : « كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني. ( إلى أن قال ) : فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة ، مئونة الضيعة وخراجها ، لا مئونة الرجل وعياله. فكتب ـ وقرأه علي بن مهزيار ـ : عليه الخمس ، بعد مئونته ومئونة عياله ، وبعد خراج السلطان » (٤) ، وموثق سماعة : « سألت أبا الحسن (ع) عن
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٤.