______________________________________________________
الخمس ، فقال (ع) : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » (١) ، ومصحح الريان بن الصلت : « كتبت إلى أبي محمد ما الذي يجب علي ـ يا مولاي ـ في غلة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب (ع) : يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى » (٢) ونحوها غيرها مما يمر عليك بعضه في الفروع الآتية.
وكما تدل على ثبوت الخمس تدل بظاهرها ـ أو صريحها ـ على عدم تحليله ، ووجوب دفعه وحرمة حبسه. نعم تأمل فيه بعض متأخري المتأخرين بل عن الذخيرة : الجزم بسقوطه ، وحكي عن الشيخ عبد الله بن صالح البحراني. لقصور سند بعض النصوص الدالة عليه ، أو اشتماله ـ صريحاً أو ظاهراً ـ على ما لا يقول به الأصحاب ، أو لمعارضته بنصوص تحليل حقهم لشيعتهم. لكن الأول غير مطرد في الجميع. ولو سلم فغير قادح بعد الانجبار بالعمل. والثاني لا يقدح في الحجية. والثالث لا يهم ، لإمكان الجمع بالتقييد ، إذ نصوص التحليل ما بين مطلق يمكن تقييده ، كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) : « قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا. ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل » (٣). ونحوه غيره. وبين ما يختص بحال الضيق والإعواز ، كصحيح ابن مهزيار : « قرأت في كتاب لأبي جعفر (ع) من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس. فكتب (ع) بخطه : من أعوزه شيء من حقي فهو في حل » (٤) أو تحليل المناكح ، كخبر ضريس الكناسي. « قال أبو عبد الله : أتدري من أين
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٩.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ٢.