______________________________________________________
الله تعالى شرفاً ) كما عن المفيد في الغرية ، والشرائع وحاشيته ، والمهذب لابن فهد. وفي المنتهى : أنه جيد ، وحكي عن المشهور بين المتأخرين. للمرسلتين المتقدمتين (١) ، الدالتين على أنه ـ مع عدم كفاية الخمس في حوائجهم ـ على الامام أن يتمها من ماله. وفيه ما عرفت ، من اختصاص ذلك بصورة بسط اليد ووصول الخمس اليه (ع) بأجمعه ، وعدم ظهورهما في وجوب الإتمام من سهمه (ع) من الخمس ، بل من الجائز أن يكون من مال آخر. وقد تضمن مرسل حماد مثل ذلك في قسمة الزكاة مع الإعواز وأن عليه الإتمام (٢). اللهم إلا أن يُخص القول بذلك بصورة عدم وجود مال آخر. لكن عليه يتعين القول بجواز صرفه في سائر فقراء الشيعة ـ كما هو أحد الأقوال ـ كما يأتي.
ومن ذاهب إلى التخيير بين إيداعه ودفنه ، كما عن الشيخ في النهاية. ومن ذاهب إلى التخيير بين دفنه والإيصاء به ، وصلة الأصناف مع إعوازهم كما في الدروس. ومن ذاهب إلى التخيير بين حفظه والإيصاء به ، وبين قسمته في المحاويج من الذرية ، كما في المختلف وعن غيره. ويظهر وجهها وضعفها مما سبق. وعن ابن حمزة : وجوب صرفه في فقراء شيعته وإن لم يكونوا من السادة ، قال في محكي كلامه : « الصحيح عندي أن يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه ، من أهل الفقر والصلاح والسداد .. ». وكأن وجهه ـ مضافاً إلى المرسلتين المتقدمتين (٣) ـ : ما أشرنا إليه آنفاً ، مما ورد من أنه يعول من لا حيلة له ـ كما في صحيح حماد ـ وأنه إذا قسم الزكاة كان عليه الإتمام إذا أعوزت (٤). وفيه : أن ذلك مختص بصورة بسط
__________________
(١) المراد بهما : مرسل حماد ومرفوع أحمد بن محمد المتقدمين في المسألة : ١ من هذا الفصل
(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
(٣) وهما اللتان أشير إليهما قريباً في هذه التعليقة.
(٤) المراد به : ما تقدم قريباً في هذه التعليقة.