______________________________________________________
اليد ، فلا يشمل المقام. وقد يستدل له : بما ورد في خبر محمد بن يزيد : « من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا » (١) ، وفي المرسل : « من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي شيعتنا » (٢). وفيه ـ مع ضعف السند ـ : ظهورها في الصلة المستحبة ، فلا تشمل ما نحن فيه.
وفي الجواهر قوي إجراء حكم مجهول المالك عليه ، لأنه منه. إذ العلم بالنسب لا يخرجه عن كونه مجهولا ، بل المراد مجهول التطبيق وإن كان معلوم النسب. ويشكل : بأن نصوص مجهول المالك وإن كان بعض موارده كما ذكر ، وبعضه وارد فيمن يعرف تطبيقه ولكن لا يعرف محله ، كما في رواية يونس المذكورة في كتاب اللقطة من الوسائل ، الواردة في الرفيق بمكة (٣) فإن الرفاقة موجبة لمعرفة التطبيق ، لكن المانع من إيصال المال اليه الجهل بمحله ، مع تردده بين مواقع غير محصورة. ولعل مثلها رواية معاوية الواردة في ميراث المفقود. ولأجل ذلك لا يستفاد منها كون المعيار في التصدق ما ذكره. ولذلك استظهر شيخنا الأعظم (ره) من نصوص التصدق بمجهول المالك : أن المناط تعذر الإيصال من دون مدخلية للجهل ، بل جزم بذلك في مكاسبه في مبحث جوائز السلطان ـ تبعاً للشرائع والتحرير والكفاية ـ فجعل حكم المال الذي يتعذر إيصاله إلى صاحبه التصدق به عنه. لكنه أيضاً لا يخلو من إشكال في المقام ، لأنه مما يمكن فيه إحراز الرضا بالتصرف في جهة معينة ، أو الوثوق بذلك ، ومعه كيف يمكن التعدي عن موارد تلك النصوص إليه؟ لأن موارد تلك النصوص ما يتعذر فيه الإيصال إلى المالك ، ومع إحراز الرضا يتحقق الإيصال الواجب ، ومع الوثوق بالرضا
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب الصدقة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب الصدقة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب اللقطة حديث : ٢.