______________________________________________________
إنه المسكن الذي يشترى من المال الذي فيه الخمس ، كما لو اشتراه من الربح بعد الحول ، أو من الكنز والمعدن ونحوهما. وفي الثالث ، قيل : إنه ما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حال الغيبة ، وقيل ما يشترى من أموال الإمام (ع) ، كالرقيق ، والحطب المقطوع من الآجام المملوكة له (ع) ، وقيل : ما يشترى مما فيه الخمس ممن لا يخمس ، أو لا يعتقد الخمس.
هذا وليس في النصوص ما يتضمن التحليل للعناوين المذكورة بخصوصها غير مرسلة الغوالي : سأله بعض أصحابه ، فقال : يا بن رسول الله (ص) ما حال شيعتكم ـ فيما خصكم الله تعالى به ـ إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال (ع) : ما أنصفناهم إن واخذناهم ، ولا أحببناهم إن عاقبناهم. نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم ، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ، ونبيح لهم المتاجر لتزكو أموالهم » (١). لكنها ضعيفة السند لا تصلح للاعتماد عليها ، فلا بد من الرجوع في تحليل المذكورات بتفاسيرها إلى الاعتماد عليها ، فلا بد من الرجوع في تحليل المذكورات بتفاسيرها إلى الأدلة ، فنقول :
أما التفسير الأول للأول فتقضيه جملة من النصوص ، كخبر الفضيل : « قال أبو عبد الله (ع) إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا » (٢). وخبر عبد العزيز بن نافع : « إن أبي كان ممن سباه بنو أمية ، وقد علمت أن بني أمية لم يكن لهم أن يحرموا ولا يحللوا ، ولم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا كثير ، وإنما ذلك لكم ، فاذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد على عقلي ما أنا فيه. فقال (ع) له : أنت في حل مما كان من ذلك. وكل من كان في مثل حالكم من ورائي فهو في حل من ذلك » (٣). وما في خبر أبي حمزة « فنحن أصحاب الخمس والفيء ،
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ١٠.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ١٨.