______________________________________________________
وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. والله يا أبا حمزة ، ما من أرض تفتح ، ولا خمس يخمس ، فيضرب على شيء منه إلا كان حراماً على من يصيبه ، فراً كان أو مالا » (١) ، وخبر الكناسي : « أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت : لا أدري. فقال (ع) : من قبل خمسنا أهل البيت. إلا شيعتنا الأطيبين ، فإنه محلل لهم ولميلادهم » (٢) وقريب منها غيرها. وظاهرها : تحليل الخمس بتمامه.
وأما التفسير الثاني فالشراء فيه إن كان من مئونة السنة ، فاستثناؤه في محله كما سبق ، وإن لم يكن منها فدلالة النصوص المتقدمة عليه غير ظاهرة لاختصاص أكثرها بالفيء. والباقي إما ظاهر فيه أو غير ظاهر فيما نحن فيه. ولا سيما مع ضعف السند ، وعدم ثبوت الجابر. وأما نصوص التحليل العامة فقد عرفت الإشكال في التمسك بها ، لمعارضتها بما دل على عدم حل الخمس ، الموجب لحملها على ما ورد فيه التحليل بالخصوص. ومن ذلك يظهر الإشكال في التفسير الثالث فيما لم يكن من المؤن. مضافاً إلى أن حرمة المهر لا ترتبط بحرمة الزوجة ، لعدم كونه من أركان العقد ـ كما هو موضح في محله ـ فلا يلزم من تحريمه تحريمها.
وأما التفسير الأول للثاني ، فإن كان المراد من المغنم ما كان بغير إذن الامام ، فتحليله مبني على تحليل الأنفال ، على ما عرفت من أن الغنيمة بدون إذن الامام (ع) منها. وإن كان المراد منه المغتنم بإذنه فالدليل عليه غير ظاهر. ولا سيما بناء على عدم الخمس في الأرض ونحوها من غير المنقول كما تقدم تقريبه. وأما حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ، ويكون معهم فيصيب غنيمة. قال (ع) :
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ١٩.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ٣.