______________________________________________________
يؤدي خمسنا ويطيب له » (١) فظاهرها عدم الحل. لكنها مع انصرافها إلى المنقول ـ مختصة بصورة مباشرة الشيعي للاغتنام ، فلا تشمل صورة الانتقال اليه من المغتنم غير الشيعي. مع أنك عرفت من مبحث الغنائم : أن الجمع بينه وبين ما دل على أن الغنيمة بغير إذن الامام (ع) له ، حملها على صورة الاذن. وسيأتي الكلام فيه في تحليل الأنفال.
وأما التفسير الثاني فلأنه من الأنفال ، فيجري عليه حكمها. وأما التفسير الثالث ، فان كان من المؤن فتحليله ظاهر ، لما تقدم من استثنائها وان لم يكن منها فلا دليل على تحليله ـ كالرابع ـ فعموم ثبوت الخمس فيه محكم.
وأما التفسير الأول للثالث ، فقد عرفت : أن نفس المغتنم من الأنفال وأما شراؤه من المغتنم أو غيره ، فيدل على جوازه وحليلته ـ مضافاً إلى ما تقدم ـ إطلاقخبر أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) : « قال رجل وأنا حاضر : حلل لي الفروج. ففزع أبو عبد الله (ع). فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنما يسألك خادماً يشتريها ، أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثاً يصيبه ، أو تجارة أو شيئاً أعطيه. فقال (ع) : هذا لشيعتنا حلال. أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له » (٢) فتأمل. فإنه قد يظهر من السؤال الأول الاختصاص بالمناكح. وخبر يونس بن يعقوب : « كنت عند أبي عبد الله (ع) ، فدخل عليه رجل من القماطين ، فقال : جعلت فداك ، تقع في أيدينا الأموال والأرباح ، وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون. فقال : أبو عبد الله (ع) : ما أنصفناكم
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٨. وقد تقدم في صفحة : ٤٤٧ التعبير عنها بالمصحح.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ٤.