______________________________________________________
تعالى .. ( إلى أن قال ) : اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا » (١) وما في خبر أبي سيار : « يا أبا سيار ، الأرض كلها لنا ، فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو لنا .. ( إلى أن قال ) (ع) : وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا » (٢) ، وقصوره عن تحليل ما كان من الأنفال مما ليس أرضا ـ أعني : الغنيمة بغير إذنه ، وميراث من لا وارث له ـ لا يهم ، إذ قد ورد في تحليل الغنيمة التي يغتنمها المخالفون جملة من النصوص ، تقدمت إلى بعضها الإشارة. كما ورد في تعيين مصرف ميراث من لا وارث له جملة أخرى ، مذكورة في كتاب الميراث.
وقد استدل في الدروس على إباحة الأنفال حال الغيبة بفحوى روايتي يونس والحرث ، المتقدمتين في مسألة تحليل الخمس فيما يشترى ممن لا يعتقد الخمس. وأورد عليه : بأنهما بالدلالة على سقوط الخمس أو حق الإمام أولى ، فلا بد إما من القول به ولم يقل المستدل به ، أو من حملهما على بعض المحامل. وفيه : أنك عرفت أن ظاهر الأولى ثبوت حقه (ع) في المال حين وقوعه في أيدي الشيعة ، ولا يبعد ذلك في الثانية. ولا بأس حينئذ بالعمل بهما على ظاهرهما في تحليل حقهم (ع) ، سواء أكان من الخمس أم الأنفال إذا كان كذلك ، فكما تدل على تحليل الخمس إذا كان فيما يشترى ممن لا يعتقد الخمس ، كذلك تدل على تحليل الأنفال كذلك. ولا تدل على تحليل مطلق الخمس أو حقه (ع) كي يشكل بما ذكر. نعم يتوجه هذا الاشكال على الاستدلال بنصوص التحليل مطلقاً ، مثل : « ما كان لنا فقد أبحناه لشيعتنا » (٣). لكنه غير ما في الدروس. نعم يشكل
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ١٤.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ١٢.
(٣) نقل بالمعنى لما رواه في الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ١٧. وبمعناه روايات كثيرة مذكورة في الباب المذكور.