______________________________________________________
الاستدلال بالنصوص المذكورة وغيرها : بأن الشبهة في المقام موضوعية ، وهي صدور الاذن من الامام (ع) وعدمه ، فلا ترفع اليد عن أصالة عدم الإذن إلا بحجة من علم أو بينة. وخبر الثقة غير ثابت الحجية في الموضوعات وشهادة جماعة من العلماء العدول بالتحليل لا تجدي ، لاستنادها إلى الحدس.
نعم لا تبعد دعوى حصول القطع بصدور التحليل منهم (ع) في الأرض الموات. لتواتر النصوص إجمالا بجواز التصرف فيها بالاحياء ، واستحقاق المحيي لها. كما لا يبعد استقرار السيرة على التصرف فيما له (ع) من الأرض بأقسامها المتقدمة ، بل عموم الابتلاء بها من غير نكير ومن البعيد جدا : أن يكون الحكم التحريم من غير أن يكون معلوماً لدى الشيعة. بل لو لا الحل لوقع أكثر الناس في الحرام ، المنافي لاحتفاظهم (ع) بذلك ، كما يظهر من تعليل التحليل ـ في كثير من النصوص ـ بطيب الولادة. بل يقتضيه ما هو معلوم من حالهم (ع) ، من اللطف بشيعتهم والعطف عليهم فيما هو أقل من ذلك ، فكيف بمثله؟! ولا سيما بملاحظة عدم لزوم الضرر بوجه من مثل هذا التحليل.
هذا ولكن الانصاف عدم الوثوق بحصول التحليل بهذا المقدار كلية فالبناء على الاحتياط في كل مورد إلا أن يحصل الوثوق به في محله ، كما هو الحال في حقه (ع) من الخمس (١). والمسألة محل إشكال ، ومحتاجة إلى التأمل والنظر الذي لا يسعه المحال. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب.
__________________
(١) وان كان الظاهر أن السيرة الارتكازية والعملية على جريان أحكام الإذن حتى للمخالفين فضلا عن الموالين ، فلا يجوز اغتصاب الأرض الموات إذا عمرها المخالف ، ولا اغتصاب المعادن التي استخرجها المخالف ، ولا اغتصاب الأخشاب التي اقتطعها المخالف من الآجام. وهكذا الحكم في جميع الأنفال فيجري عليها حكم الملك من عدم جواز التصرف إلا بإذن صاحبها المخالف ، ولا يجوز عند المؤمنين أخذها قهرا بدعوى انها ملك الامام (ع) وانه غير مأذون من الامام (ع) في تملكها ، فالمخالف والمؤلف سواء في أحكام الاذن والإباحة ، ولا مجال للتشكيك في ذلك.