|
الغصب أو التصرف فيه وهو في يد الغاصب. وكذا لو تمكن من فك الرهن أو استيفاء الدين بسهولة. |
|
|
النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها. مع الكلام فيما لو اشترى بعض النصاب. |
٣١ |
زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض. ويصح تبرع المقرض والأجنبي عنه. مع الكلام فيما لو اشترط أداؤه على المقرض. |
|
|
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة |
٣٥ |
الكلام فيما لو نذر التصدق بالعين الزكوية |
|
٥٤ |
تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم ، والنقدين ، والزبيب ، ولا تجب في غيرها |
٣٧ |
الكلام في نذر النتيجة. (ش) |
|
٥٥ |
يستحب إخراج الزكاة من أربعة أشياء ( الأول ) : الحبوب مما يكال أو يوزن على كلام |
٤٣ |
الكلام فيما لو استطاع الحج بالنصاب |
|
٥٨ |
( الثاني ) : مال التجارة |
٤٥ |
إذا كان المال غائبا مدة ثم عثر عليه استحب دفع زكاته لسنة واحدة ، على كلام |
|
٥٩ |
( الثالث ) : الخيل الاناث ، دون الذكور ، والبغال والحمير والرقين |
٤٦ |
الكلام فيما لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة |
|
٦٠ |
( الرابع ) : العقار الذي يراد منه الاستنماء ، على كلام |
٤٧ |
تجب الزكاة على الكافر ولا تصح منه ، وللامام أو نائبه أخذها منه قهرا ، وأخذ عوضها لو أتلفها |
|
٦١ |
حكم الحيوان المتولد من حيوانين مختلفي الماهية |
٤٩ |
لو أسلم الكافر سقطت الزكاة عنه ، مع الكلام في حديث : الاسلام يجب ما قبله. |
|
|
[ فصل في زكاة الانعام ] |
٥٤ |
إذا اشترى المسلم من الكافر تمام |
|
٦١ |
يشترط في وجوب الزكاة في الانعام ـ مضافا إلى ما مر ـ أمور ( الأول ) : النصاب. وفي الإبل اثنى عشر نصابا على تفصيل. |