٢٥٩ |
لا فرق بين أقسام الدين |
|
|
على المزكي لأجل وفاء دينه |
٢٦٠ |
الكلام في جواز وفاء الدين قبل حلول أجله من سهم الغارمين. |
|
٢٦٤ |
يجوز الحوالة بالدين من الزكاة. |
٢٦٠ |
الكلام في جواز وفاء الدين من سهم الغارمين إذا كان المدين كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج |
|
٢٦٥ |
يجوز الوفاء عن الضامن ولو تبرع بالضمان عن الغني. |
٢٦١ |
الكلام فيما لو دفعت الزكاة للغارم فبان أن دينه في معصية ، أو أنه غير مدين ، أو أبرأه الدائن قبل الوفاء. |
|
٢٦٥ |
الكلام في جواز الوفاء من سهم الغارمين أو سهم سبيل الله إذا كان الدين لا صلاح ذات البين أو غيره من المصالح العامة. |
٢٦١ |
إذا ادعى انه مدين لم يقبل قوله إلا بالبينة. |
|
٢٦٦ |
( السابع ) : من مصارف الزكاة : سبيل الله تعالى. مع الكلام في تحديده وفي أنه هل تعتبر الحاجة إلى الزكاة في مصرف هذا السهم ، أو فقر القائم به ، أولا يعتبر أحد هما؟ |
٢٦١ |
إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه |
|
٢٦٨ |
( الثامن ) : من مصارف الزكاة : ابن السبيل إن لم يتمكن من الاستدانة ولم يكن سفره في معصية. فيعطى بقدر الحاجة لا أكثر. ولو زاد عنده شئ وجب عليه إرجاعه إلى الحاكم أو المالك على كلام. |
٢٦١ |
المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة ، لا مجرد القصد إلى إحداهما حين الاستدانة |
|
٢٧١ |
من احتاج في وطنه للسفر ولا قدرة له عليه فليس هو من لبن السبيل. |
٢٦١ |
الكلام فيما لو لم يتمكن الغارم من الوفاء حالا وتمكن منه بعد حين |
|
٢٧١ |
إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولم يعلم أنه من أي الأصناف جاز الدافع |
٢٦٢ |
الكلام في احتساب الدين من الزكاة إذا وجبت على الدائن |
|
|
|
٢٦٣ |
يجوز الوفاء من الزكاة عن المدين من دون إعلامه |
|
|
|
٢٦٤ |
يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته |
|
|
|