|
له من غير تعيين ، وكذا لو علم استحقاقه من جهتين أو أكثر. |
|
٢٧٩ |
الكلام في الطفل المتولد بين المؤمن وغيره |
٢٧٢ |
الكلام فيما إذا نذر صرف زكاته لشخص معين فصرفها في غيره عمدا أو سهوا |
|
٢٧٩ |
الكلام في ابن الزنا من المؤمنين |
٢٧٣ |
إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا وتبين عدمه جاز له استرجاعها إذا كانت العين باقية ، بخلاف ما لو دفعها احتياط على كلام. |
|
٢٧٩ |
إذا استبصر المخالف وجب عليه إعادة الزكاة إذا كان قد وضعها في غير المؤمن ، بخلاف غيرها من العبادات. |
|
[ فصل في أوصاف المستحقين ] |
|
٢٨٠ |
النية في دفع الزكاة للطفل عند الدفع للولي مع التمليك أو حين الصرف عليه |
٢٧٤ |
( الأول ) : الايمان ، فلا يعطى الكافر والمخالف إلا من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة. ولو تعذر المؤمن حفظت الزكاة حتى يقدر عليه. |
|
٢٨٠ |
الكلام في جواز دفع الزكاة لعوام الشيعة الجاهلين بتفاصيل أصول الدين. |
٢٧٦ |
تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين إما بتمليكهم ـ بالدفع إلى وليهم ـ أو بالصرف عليهم. مع الكلام في المجانين. |
|
٢٨٢ |
الكلام في تصديق من يدعي أنه من أهل الولاية. |
٢٧٨ |
تعطى الزكاة للسفيه بصرفها عليه أو تمليكها له ، لكن مع التمليك بحجر عليه. |
|
٢٨٢ |
إذا دفع الزكاة لغير المؤمن باعتقاد أنه مؤمن لم تجزه |
|
|
|
٢٨٣ |
( الثاني ) : من أوصاف المستحق للزكاة : أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الاثم. مع الكلام في اعتبار العدالة فيه. |
|
|
|
٢٨٦ |
بعض المرجحات في المستحقين |
|
|
|
٢٨٦ |
( الثالث ) : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي. فلا يجوز الدفع لمن |