|
تجب نفقته للانفاق مع الكلام في الدفع إليه للتوسعة |
|
٢٩٧ |
يستحب دفع الزكاة للأقارب مع حاجتهم وعدم وجوب نفقتهم على المزكي. |
٢٨٩ |
يجوز الدفع لواجبي النفقة لأجل الانفاق على من تجب نفقته عليهم لاعلى الزكي |
|
٢٩٨ |
يجوز دفع الزكاة للوالد أو الولد لأجل مؤنة التزويج |
٢٨٩ |
إنما لا يجوز الدفع لواجبي النفقة من سهم الفقراء لا من بقية السهام |
|
٢٩٨ |
يجوز دفع الزكاة إلى الولد لأجل نفقته على زوجته أو خادمه أو شراء كتب العلم على تفصيل. |
٢٩٠ |
يجوز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على غيره مع عدم قدرته على الانفاق عليه ، أو مع عدم بذله لنفقته ، مع الكلام في جواز الدفع له مع قدرته وبذله. |
|
٢٩٨ |
الكلام في جواز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي مع عجز المزكي عن القيام بها. |
٢٩٣ |
لا يجوز دفع الزكاة لزوجة الغني الباذل لنفقتها ، ولا لزوجة الممتنع إذا أمكن إجباره. |
|
٣٠٠ |
الكلام في دفع الزكاة للمملوك مع امتتاع مالكه عن النفقة عليه أو عجزه عنها |
٢٩٥ |
يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها وكذا الدائمة مع سقوط نفقتها بشرط أو نحوه |
|
٣٠٣ |
( الرابع ) من أوصاف المستحق للزكاة : أن لا يكون هاشميا إذا لم يكن المزكي هاشميا. مع الكلام في عموم المنع لجميع السهام أو اختصاصه بسهم الفقراء |
٢٩٦ |
الكلام في جواز دفع الزكاة للزوجة الناشزة. |
|
٣٠٤ |
يجوز للهاشمي أخذ زكاة الهاشمي |
٢٩٦ |
يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها. |
|
٣٠٥ |
يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع اضطراره إليها ، مع الكلام في حد الضرورة. |
٢٩٦ |
يجوز دفع الزكاة لمن يعول به المزكي تبرعا. |
|
|
|