٣٠٧ |
لا تحرم على الهاشمي غير زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة من الصدقات الواجبة والمندوبة. |
|
|
لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط ولا يجوز تبديلها بعد العزل. |
٣١١ |
طرق ثبوت أن الشخص هاشمي. |
|
٣٢٠ |
الكلام في حكم الاتجار بمال الزكاة |
٣١٢ |
الكلام في المتولد من الهاشمي بالزنا. |
|
٣٢٠ |
يجب الوصية بأداء الزكاة إذا حضرته الوفاة قبل أدائها. ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابها عليه بعد وفاة المورث. |
|
[ فصل في بقية أحكام الزكاة ] |
|
٣٢١ |
يجوز العدول بالزكاة إلى من لم يحضره من الفقراء وان طالب بها الحاضرون |
٣١٣ |
الكلام في وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط إذا طلبها أو مطلقا ، وفي استحباب ذلك. |
|
٣٢٢ |
الكلام في وجوب نقل الزكاة مع اليأس من وجود المستحق في البلد. |
٣١٥ |
لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ولا على أفراد الصنف الواحد ، وإن كان مستحبا في الجملة. |
|
٣٢٣ |
إذا كان وجود المستحق في البلد مرجوا " تخير بين النقل وعدمه ، مع الكلام في الضمان حينئذ. |
٣١٧ |
الكلام في بعض الجهات في المستحقين المقتضية للترجيح في العطاء أو زيادة النصيب أو اختيار بعض الأنواع الزكوية. |
|
٣٢٥ |
الكلام في جواز نقل الزكاة مع وجود المستحق في البلد ، مع بعض التفصيلات في ذلك. |
٣١٨ |
الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار بخلاف الصدقات المندوبة. |
|
٣٢٨ |
الكلام فيما لو كان له مال في غير بلد الزكاة وأراد احتسابه بدلا عنها |
٣١٨ |
يقبل قول المالك في عدم تعلق الزكاة بماله أو اخراجه لها بلا بينة ولا يمين |
|
٣٢٨ |
الكلام في النقل من بلد الزكاة إلى بلد المزكي |
٣١٩ |
يجوز عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق وتبقى أمانة في يد المالك |
|
٣٢٩ |
قبض الفقيه للزكاة بعنوان الولاية |