|
مبرء لذمة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط |
|
|
المستحق هو التأخير العرفي على تفصيل |
٣٢٩ |
أجرة الكيال أو الوزان على المالك لا على الزكاة. |
|
٣٤٠ |
لابد في الضمان مع التأخير من العلم بوجود المستحق ولا يكفي وجوده واقعا مع الجهل به |
٣٢٩ |
إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد جاز ان يعطى بكل سبب نصيبا |
|
٣٤٠ |
الكلام فيما لو أتلف الزكاة متلف مع تأخير المالك أو بدونه |
٣٣٠ |
المملوك الذي يشترى من الزكاة ويعتق إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة. |
|
٣٤١ |
لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها ولو قدمها بقي المال على ملكه ويجوز دفعها للفقير قرضا ثم احتسابها عليه زكاة بعد الوجوب ، مع الكلام في فروع ذلك |
٣٣١ |
لا حد لما يدفع من الزكاة في طر في القلة والكثرة. |
|
|
[ فصل ] |
٣٣٤ |
يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك على كلام. |
|
٣٤٥ |
الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة. |
٣٣٥ |
يكره لصاحب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة بشراء ونحوه ، إلا أن يريد الفقير بيعها بعد تقويمها فهو أحق بها |
|
٣٤٥ |
يعتبر في الزكاة التعيين مع تعدد الحق الذي عليه كالخمس والزكاة. |
|
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة |
|
٣٤٦ |
الكلام في لزوم التعيين مع وجوب زكاة المال وزكاة الفطرة عليه. |
٣٣٧ |
الكلام في أن وجوب الزكاة بعد تعلقها فوري أولا. |
|
٣٤٦ |
لا يجب تعيين الجنس المزكى. |
٣٤٠ |
المناط في الضمان بالتأخير مع وجود |
|
٣٤٨ |
يجوز التوكيل في أداء الزكاة وفي إيصالها للفقير. مع الكلام في وقت النية من الوكيل والموكل. |