٣٥٠ |
تكفي نية القربة بعد وصول المال للفقير مع بقاء العين عنده أو تلفها مضمونة عليه. |
|
|
تكليف للولي أو للمولى عليه ، وأن المرجع فيه اجتهاد أو تقليد أي منهما؟(ش) |
٣٥٠ |
يجوز الدفع للحاكم بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء أو في الايصال للفقير ، كما يجوز الدفع له بعنوان ولايته العامة على الفقراء مع الكلام في وقت النية من الحاكم أو المالك |
|
٣٥٥ |
( الثانية ) : في حكم الشك في إخراج الزكاة ـ بعد العلم بتعلقها ـ لسنة أو أكثر لماله أو لمال من له الولاية عليه. |
٣٥١ |
إذا أدى الولي الزكاة عن القاصر يتولى هو النية عنه. |
|
٣٥٦ |
( الثالثة ) : فيما لو باع المال الزكوي وشك في أن البيع قبل تعلق الزكاة أو بعده ، وكذا لو شك المشتري. |
٣٥١ |
الكلام في النية إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع أو أخذها من الكافر. |
|
٣٥٨ |
( الرابعة ) : من مات بعد تعلق الزكاة وجب اخراجها من تركته ، مع الكلام فيما لو شك في أن الموت قبل التعلق أو بعده. |
٣٥٢ |
إذا دفع المال بنية أنه إن كان عليه زكاة فهو زكاة واجبة وإلا فهو صدقة مندوبة أجزأ عنه |
|
٣٥٨ |
( الخامسة ) : فيما لو شك الوارث في أداء المورث للزكاة. |
٣٥٣ |
لو دفع زكاة ماله الغائب ثم بان تلفه أسترد ما دفع مع بقائه واسترد عوضه مع تلفه على تفصيل وكلام. |
|
٣٦١ |
( السادسة ) : فيما لو تردد ما عليه بين الخمس والزكاة |
|
[ ختام في مسائل متفرقة ] |
|
٣٦١ |
( السابعة ) : فيما لو تردد المال الذي تجب فيه الزكاة بين نوعين |
٣٥٣ |
( الأولى ) : في أن مستحبات إخراج زكاة مال التجارة للصبي أو المجنون |
|
٣٦٢ |
( الثامنة ) : في أنه هل يجوز دفع زكاة الميت إلى من تجب عليه نفقته حال حياته؟ |
|
|
|
٣٦٣ |
( التاسعة ) : فيما لو باع العين بعد |