|
وجوب زكاتها عليه واشترط على المشتري زكاتها. |
|
|
مصارفها |
٣٦٤ |
( العاشرة ) : في أن من أمر غيره بدفع زكاته عنه فدفعها هل له أن يرجع عليه؟ |
|
٣٦٩ |
( السادسة عشرة ) : في حكم أخذ الفقير أو الحاكم الشرعي للزكاة ثم ارجاعها للمالك |
٣٦٤ |
( الحادية عشرة ) : الكلام في أن من وكل غيره في أداء زكاته هل تبرأ ذمته ظاهرا بمجرد ذلك ، أو يلزم العلم بأدائه لها ، أو يكفي اخبار الوكيل به؟ |
|
٣٧١ |
( السابعة عشرة ) : الكلام في اعتبار التمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات. |
٣٦٥ |
( الثانية عشرة ) يجزي دفع الزكاة احتياطا بنية انها عنه فان لم يكن عليه شئ فعن أبيه فان لم يكن عليه شئ فعن جده وهكذا. |
|
٣٧١ |
( الثامنة عشر ) : في أن الغفلة عن وجود المال لا تنافي القدرة على التصرف فيه بالنحو المعتبر في وجوب الزكاة. |
٣٦٥ |
( الثالثة عشرة ) : لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا |
|
٣٧٢ |
( التاسعة عشرة ) : الكلام فيما لو كان عدم التصرف في المال بسبب النذر أو الشرط اللازم أو بسبب الاكراه. |
٣٦٦ |
( الرابعة عشرة ) : الزكاة في المزارعة الفاسدة على صاحب البذر ، وفي الصحيحة على من بلغ نصيبه النصاب منهما. |
|
٣٧٣ |
( العشرون ) : يجوز أن يشتري المالك من زكاته من سهم سبيل الله عينا ويوقفها ويجعل التولية بيده أو بيده من تجب عليه نفقته. مع الكلام في الوقف على أولاده وحدهم أو مع غيرهم |
٣٦٦ |
( الخامسة عشرة ) : في الكلام في الكلام في جواز اقتراض الحاكم الشرعي على الزكاة وصرفه في بعض |
|
٣٧٣ |
( الحادية والعشرون ) : لا يجوز للفقير مقاصة الممتنع عن أداء الزكاة إلا |