|
بإذن الحاكم الشرعي |
|
|
التي يأخذها بعنوان الزكاة إذا تمت الشروط |
٣٧٣ |
( الثانية والعشرون ) في أنه هل يجوز دفع الزكاة للفقير من سهم الفقراء على أن يحج بها؟ |
|
٣٧٦ |
( التاسعة والعشرون ) : في حكم المال الزكوي بين الشريكين إذا أدى أحد هما زكاته دون الآخر. |
٣٧٤ |
( الثالثة والعشرون ) : في أنه يجوز دفع الزكاة من سهل سبيل الله للظالم لتخليص المؤمنين من شره. |
|
٣٧٧ |
( الثلاثون ) : الكلام في جواز إجباء الحاكم للكافر على أخذ زكاته ، وجواز أخذها من تركته بعد وفاته |
٣٧٤ |
( الرابعة والعشرون ) : الكلام فيما لو نذر كون نصف ثمرته لشخص بنحو نذر النتيجة أو الفعل ، وأن زكاة المنذور تجب على أيهما؟ |
|
٣٧٧ |
( الحادية والثلاثون ) : من كان عليه خمس وزكاة وكان المال الذي عنده لا يفي بهما فهل يجب التوزيع بالنسبة أو يتخير في دفع ما شاء منهما؟ |
٣٧٤ |
( الخامسة والعشرون ) : يجوز للفقير أن يوكل في قبض الزكاة من غير تعيين للمال ولا للمالك ، وتبرأ الذمة بالدفع له وان لم تصل الفقير كما يجوز للفقير أن يجعل للوكيل جعلا على ذلك. |
|
٣٧٩ |
( الثانية والثلاثون ) : يجوز إعطاء الزكاة للسائل بكفه ، وكذا الفطرة. |
٣٧٥ |
( السادسة والعشرون ) : لا تجري الفضولية في دفع الزكاة عن المالك. |
|
٣٨٠ |
( الثالثة والثلاثون ) : لو قيل باعتبار العدالة في الفقير فكما لا يجوز الدفع لغير العادل كذلك لا يجوز له الاخذ. |
٣٧٦ |
( السابعة والعشرون ) : في أنه هل يجوز للوكيل عن المالك في دفع الزكاة الاخذ منها إذا كان فقيرا؟ |
|
٣٨٠ |
( الرابعة والثلاثون ) : في الكلام في اعتبار نية القربة في العزل والدفع |
٣٧٦ |
( الثامنة والعشرون ) : يجب على الفقير دفع الزكاة من الأعيان الزكوية |
|
٣٨١ |
( الخامسة والثلاثون ) : الكلام فيما ملو قصد المالك الرياء والوكيل القربة |
|
|
|
٣٨١ |
( السادسة والثلاثون ) : فيما لو دفع المالك الزكاة إلى الحاكم قاصدا |