الأول : الخمس ، وفيها شاة.
الثاني : العشر ، وفيها شاتان.
الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه.
الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه.
الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه.
السادس : ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية.
السابع : ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة.
الثامن : ست وأربعون ، وفيها حقه ، وهي الداخلة في السنة الرابعة.
التاسع : إحدى وستون ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة.
______________________________________________________
دعوى إجماع المسلمين عليه. ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشرة ، فاذا كانت عشراً ففيها شاتان ، فاذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم ، فاذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فاذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فان لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة ـ وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها ـ إلى ستين ، فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فان زادت