______________________________________________________
واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين ، فان زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة ، فان زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون » (١). ونحوه صحيح أبي بصير (٢) ، وكذا صحيح ابن الحجاج. إلا أنه بعد أن جعل في الخمس والسبعين بنتي لبون إلى تسعين قال (ع) : « فاذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة » (٣) ولم يتعرض لما بعد ذلك ، ولا ينافي ما قبله. نعم في رواية الكليني قال بدله : « فاذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة » (٤). وربما ينافي ما قبله. لكن الجمع العرفي بينهما ممكن بحمله على الأول.
هذا وعن ابن أبي عقيل : أنه أسقط النصاب السادس ـ وهو الست والعشرون ـ وأوجب بنت المخاض في الخامس ، وهو الخمس والعشرون.
وقريب منه ما عن ابن الجنيد ، فإنه أوجب بنت المخاض في الخمس والعشرين فان لم تكن فابن لبون فان لم تكن فخمس شياه ، فان زادت على الخمس والعشرين ففيها بنت مخاض وعن الانتصار : أن الإجماع تقدم على ابن الجنيد وتأخر عنه.
وكأنهما اعتمدا في ذلك على صحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) قالا في صدقة الإبل : « في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين ، فاذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض. ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وثلاثين ، فاذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها بنت لبون. ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وأربعين ، فإذا بلغت خمساً وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل. ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ، فاذا بلغت ستين
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الأنعام ملحق حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٤.