العاشر : ست وسبعون [١] ، وفيها بنتا لبون.
الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيها حقتان.
______________________________________________________
ففيها جذعة. ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وسبعين ، فاذا بلغت خمساً وسبعين ففيها بنتا لبون. ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل. ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرون ومائة ، فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فاذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون » (١).
وعن الشيخ (ره) : حمله على التقية ، وعن المرتضى (ره) : حمله على كون بنت المخاض على وجه القيمة للخمس شياه. وحمل أيضاً على تقدير قوله (ع) : « وزادت واحدة » يعني : فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها بنت مخاض. وهكذا في بقية الفقرات المخالفة لما سبق.
والذي يدفع الاشكال : ما عن الصدوق في معاني الأخبار ، عن أبيه عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى روايته عن بعض النسخ الصحيحة : « فإذا بلغت خمساً وعشرين فاذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ( إلى أن قال ) : فاذا بلغت خمساً وثلاثين فان زادت واحدة ففيها بنت لبون. ثمَّ قال : إذا بلغت خمساً وأربعين وزادة واحدة ففيها حقة. ثمَّ قال : فاذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة. ثمَّ قال : فاذا بلغت خمساً وسبعين وزادت واحدة ففيها بنتا لبون. ثمَّ قال : فاذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقتان .. » (٢) وذكر بقية الحديث.
[١] على المشهور. وتدل عليه النصوص المتقدمة وعن الصدوقين : أنها إذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى ثمانين ، فان زادت واحدة
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٧.