|
فصل في مصرف زكاة الفطرة |
|
|
المأخوذ من الكفار بالقتال |
٤٣٥ |
وهو مصرف زكاة المال ، لكن يجوز دفعها للمستضعفين من أهل الخلاف |
|
٤٤٤ |
الكلام في وجوب الخمس في الغنائم غير المنقولة. |
٤٣٨ |
لا تعتبر العدالة في المستحق |
|
٤٤٤ |
الكلام في استثناء المؤن التي تنفق على الغنيمة بعد تحصيلها |
٤٣٨ |
يجوز تولي المالك لدفع الفطرة كما يجوز توكيله فيه ، والأولى دفعها للحاكم الشرعي خصوصا " مع طلبه |
|
٤٤٥ |
يستثنى ما يجعله الامام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح. |
٤٣٨ |
الكلام في جواز دفع أقل من صاع لفقير واحد. |
|
٤٤٥ |
تستثنى صفايا الغنيمة وقطائع الملوك |
٤٣٩ |
يجوز دفع أكثر من صاع لفقير واحد |
|
٤٤٦ |
الكلام فيما لو كان القتال بغير إذن الامام |
٤٣٩ |
الكلام في المرجحات بين المستحقين |
|
٤٤٨ |
الكلام في الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب ، والجزية المبذولة للجيش المقاتل ، وما يؤخذ من الكفار عند الدفاع عن بيضة الاسلام في زمان الغيبة. |
٤٤٠ |
الكلام فيما لو دفعها لشخص باعتقاد انه فقير فبان خلافه. |
|
٤٤٩ |
الكلام فيما يؤخذ من الكفار عند إغارة المسلمين عليهم. |
٤٤٠ |
الكلام في مدعي الفقر. |
|
٤٤٩ |
الكلام فيما يؤخذ من الكفار سرقة وغيلة وما يؤخذ منهم بالربا أو الدعوى الباطلة. |
٤٤٠ |
تجب النية في الزكاة الفطرة ، مع الكلام في كيفيتها المعتبرة. |
|
٤٥١ |
يجوز أخذ مال الناصب مع الكلام في وجوب دفع خمسة. |
|
كتاب الخمس |
|
٤٥١ |
الكلام فيما يؤخذ من البغاة |
٤٤٢ |
الخمس من الفرائض المهمة |
|
٤٥٢ |
الكلام فيما لو كان المال المغتنم مغصوبا |
|
فصل فيما يجب فيه الخمس |
|
|
|
٤٤٣ |
وهو سبعة أشياء ( الأول ) : الغنائم |
|
|
|