|
من مسلم أو ذمي معاهد أو حربي |
|
٤٦٠ |
الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج ما يبلغ النصاب من دون أن تبلغ حصة كل منهم النصاب. |
٤٥٣ |
لا يعتبر في وجوب خمس المغنم بلوغه النصاب. |
|
٤٦٠ |
الكلام فيما لو كان النصاب المخرج ملفقا من جنسين أو من معدنين. |
٤٥٣ |
الكلام في وجوب الخمس في السلب |
|
٤٦١ |
لا يعتبر استمرار التكون في المعدن فلو أخرج مقدار النصاب ثم انقطع المعدن وجب دفع خمسة |
٤٥٤ |
( الثاني ) مما يجب فيه الخمس : المعادن ، مع ذكر جملة منها |
|
٤٦١ |
الكلام في جواز دفع خمس المخرج قبل تصفيته |
٤٥٦ |
لافرق في وجوب الخمس في المعدن بين كونه في ارض مملوكة وكونه في أرض مباحة ، ولا بين كونه تحت الأرض وكونه على ظهرها |
|
٤٦٢ |
الكلام فيما إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء |
٤٥٦ |
يجب الخمس في المعدن سواء كان المخرج له مسلما أم كافرا ولو حربيا وسواء كان بالغا أم صبيا عاقلا أم مجنونا |
|
٤٦٣ |
إذا كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ولا يملكه غيره بالاخراج. |
٤٥٧ |
يجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس واو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه. |
|
٤٦٣ |
الكلام فيما إذا أخرج أحد من المسلمين أو غيرهم المعدن من الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين. |
٤٥٧ |
يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغه عشرين دينارا بعد استثناء مؤنة الاخراج والتصفية على كلام. |
|
٤٦٤ |
ما يخرجه الكافر من الأرض الموات حال الفتح فهو ملكه ويخرج نفسه. |
٤٥٩ |
الكلام فيما لو كان الاخراج في دفعات لا يبلغ كل منها النصاب وبلغت بمجموعها النصاب. |
|
٤٦٥ |
يجوز استئجار الغير لا خراج المعدن فيملكه المستأجر وان قصد الأجير تملكه لم يملكه على تفصيل. |
|
|
|
٤٦٥ |
إذا أخرج العبد المعدن ملكه مولاه |