|
وعليه الخمس |
|
٤٧٩ |
لا يعتبر في وجوب الخمس إخراج مقدار النصاب دفعة واحدة |
٤٦٥ |
الكلام فيما لو عمل في المعدن بما يوجب زيادة قيمته أو أتجر به قبل إخراج خمسه |
|
٤٧٩ |
الكلام فيما يوجد في جوف الدابة أو السمكة أو غيرهما من الحيوانات |
٤٦٧ |
الكلام في وجوب الاختبار لو شك في بلوغ ما أخرجه النصاب. |
|
٤٨١ |
الكلام في استثناء مؤنة الاخراج قبل النصاب |
٤٦٧ |
( الثالث ) : مما يجب فيه الخمس : الكنز ، مع الكلام في صدقه على ما يذخر في غير الأرض ، وعلى غير النقدين من الذهب والفضة والجواهر |
|
٤٨١ |
الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج كنز واحد. |
٤٦٨ |
الكلام في الموارد التي يحكم فيها بملكية الكنز لواجده. مع الكلام فيها لو أدعاه غيره ممن سبقت يده على الأرض. |
|
٤٨١ |
( الرابع ) : مما يجب فيه الخمس : الغوص. |
٤٧٥ |
يشترط في وجوب الخمس في الكنز بلوغه عشرين دينارا |
|
٤٨٢ |
الكلام في شمول الغوص للحيوان الذي يخرج من البحر |
٤٧٦ |
الكلام فيما لو وجد الكنز في ارض مستأجرة أو مستعارة |
|
٤٨٣ |
يعتبر في وجوب الخمس في الغوص بلوغ قيمته دينارا ، مع الكلام فيما لو كان ملفقا من أنواع متعددة ، أو في دفعات متعددة أو كان المخرج أشخاص متعددون |
٤٧٨ |
الكلام في الكنز الذي يعلم بوجود مالكه مع الجهل به |
|
٤٨٤ |
الكلام في اعتبار بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن |
٤٧٩ |
الكلام فيما لو اخرج كنوزا متعددة لا يبلغ كل واحد منها النصاب مع كون المجموع يبلغ النصاب. |
|
٤٨٤ |
الكلام فيما يخرج بالآلة من دون غوص. |
|
|
|
٤٨٤ |
لا يجب الخمس من جهة الغوص فيما خرج بنفسه على الساحل أو على |