|
وجه الماء. |
|
٤٩٥ |
لا فرق في وجوب إخراج الخمس بين الاختلاط بنحو الإشاعة والاشتباه |
٤٨٤ |
الكلام فيمن يتناول من الغواص |
|
٤٩٥ |
الكلام فيما لو علم زيادة الحرام المختلط على مقدار الخمس أو نقيصته عنه |
٤٨٥ |
الكلام فيمن غاص بدون قصد الحيازة فصادف شيئا وأخرجه |
|
٤٩٧ |
الكلام فيما لو علم قدر المال الحرام وكان مالكه مرددا بين جماعة معينين وكذا لو جهل المقدار |
٤٨٥ |
الكلام فيمن أخرج بالغوص حيوانا في بطنه شئ من الجوهر |
|
٤٩٩ |
الكلام فيما لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله وتردد بين أشخاص معينين أو غير معينين ، مع تعيين جنس الحق وعدمه |
٤٨٦ |
الكلام فيما يخرج من الأنهار العظيمة كدجلة والفرات |
|
٥٠١ |
الامر في إخراج هذا الخمس إلى المالك ولا يتوقف على إذن الحاكم. |
٤٨٦ |
الكلام فيما إذا غرق شئ في البحر وأخرجه غير مالكه |
|
٥٠١ |
الكلام فيما تبين المالك بعد إخراج الخمس |
٤٨٧ |
الكلام فيما لو أخرج بالغوص شئ من المعادن |
|
٥٠٢ |
الكلام فيما لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل. |
٤٨٧ |
الكلام في العنبر الذي يخرج بنفسه من البحر أو بالغوص |
|
٥٠٣ |
الكلام فيما لو خلط المالك الحرام بالحلال عمدا ليحلله بالخمس. |
٤٨٩ |
( الخامس ) مما يجب فيه الخمس : المال الحلال المختلط بالحرام مع الجهل بمقداره ومالكه ومصرفه كسائر أقسام الخمس |
|
٥٠٤ |
لو تعلق الخمس بالحلال الذي في المختلط وجب التخميس مرتين |
٤٩١ |
إذا علم مقدار الحرام وجهل المالك تصدق به عنه على كلام في ذلك وفي اعتبار إذن الحاكم الشرعي فيه |
|
٥٠٤ |
لو كان الحرام المختلط في الحلال من الحقوق أو الأوقاف فهو كمعلوم المالك |
٤٩٤ |
الكلام فيما لو علم المالك وجهل المقدار. |
|
|
|