٥٠٥ |
الكلام فيما لو تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس باتلافه أو تعويضه |
|
|
للبيع الأول ، مع الكلام في ثبوت هذا الخمس مع كون بيعها على الذمي بالخيار ، ففسخ |
٥٠٦ |
( السادس ) مما يجب فيه الخمس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم مع الكلام في عموم الحكم لأنواع الأراضي أو اختصاصه بأرض الزراعة |
|
٥١٢ |
لا يصح اشتراط عدم الخمس في عقد البيع. |
٥٠٨ |
مصرف هذا القسم كسائر أقسام الخمس |
|
٥١٣ |
الكلام في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ثم ترجع إلى المسلم ويشتريها الذمي مرة أخرى. |
٥٠٨ |
الكلام فيما لو انتقلت الأرض للذمي من المسلم بغير البيع. |
|
٥١٣ |
هل يسقط الخمس لو أسلم الذمي قبل أدائه؟ |
٥٠٩ |
الخمس يتعلق برقبة الأرض ، دون ما فيها من البناء والشجر وغيرهما |
|
٥١٤ |
لو تملك الذمي من مثله الأرض بعقد مشروط بالقبض فأسلم مالكها الأول قبل القبض فهل يجب الخمس أولا؟ |
٥٠٩ |
يتخير الذمي بين دفع الخمس من عين الأرض وقيمتها |
|
٥١٤ |
لا يسقط الخمس إذا اشترط المسلم على الذمي بيعها من مسلم |
٥٠٩ |
إذا لم يدفع الذمي الخمس تخير ولي الخمس بين أخذه وأجارته على كلام |
|
٥١٤ |
إذا اشترى المسلم الأرض من الذمي ثم فسخ بإقالة أو خيار لم يجب على الذمي الخمس. |
٥١١ |
لا نصاب في هذا القسم من الخمس |
|
٥١٤ |
من كان ملحقا بالمسلمين أو الكفار من صبيانهم ومجانينهم فهو ملحق بهم في وجوب الخمس وعدمه. |
٥١١ |
لا يعتبر في هذا الخمس نية القربة. |
|
٥١٥ |
إذا بيع خمس الأرض على الذمي وجب فيه الخمس أيضا وهكذا. |
٥١١ |
الكلام في الأرض المفتوحة عنوة إذا بيعت على المسلم. |
|
٥١٥ |
( السابع ) مما يجب فيه الخمس : |
٥١٢ |
لا يسقط هذا الخمس برجوع الأرض إلى المسلم بشراء أو إرث أو إقالة |
|
|
|