|
ما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات والصناعات والأعمال وغيرها من التكسبات مع الكلام في وجه الجمع بين نصوص وجوب الخمس ونصوص تحليله للشيعة |
|
٥٢٩ |
الكلام فيمن عمر بستانا بقصد التكسب بها أو الانتفاع بثمرها ، فنمت أشجارها ونخيلها. |
٥٢١ |
الكلام في الفوائد التي لا تحصل بالاكتساب كالهدية. |
|
٥٣٠ |
الكلام في تعيين رأس السنة واستثناء المؤنة مع اختلاف أنواع التكسبات واختلاف زمان حصول الربح. |
٥٢٣ |
لا خمس في الميراث الذي يحتسب |
|
٥٣٣ |
الكلام في وجوب الخمس مع كون المعاملة التي فيها الربح مبنية على الخيار. |
٥٢٥ |
إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد الخمس وجب عليه أداؤه من تركته |
|
٥٣٣ |
الكلام في سقوط خمس الربح بإقالة البيع بعد لزومه. |
٥٢٥ |
الكلام في وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة |
|
٥٣٣ |
الكلام في وجوب خمس رأس مال التجارة إذا كان من أرباح مكاسبه |
٥٢٥ |
الكلام فيمن اشترى شيئا قد تعلق به الخمس ولم يؤد خمسة |
|
٥٣٥ |
الكلام في تعيين مبدأ السنة التي تستثنى مؤنتها |
٥٢٦ |
يجب الخمس في نماء المملوك الذي لا خمس ، على كلام وتفصيل |
|
٥٣٧ |
الكلام في تحديد المؤنة المستثناة من الربح. |
٥٢٦ |
لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية إلا إذا باع العين فيثبت الخمس في الربح ، على كلام وتفصيل. |
|
٥٣٩ |
الكلام في شمول المؤنة لرأس مال التجارة والآلات التي يحتاج إليها في التكسب |
٥٢٩ |
الكلام فيما لو ارتفعت قيمة العين المشتراة للتجارة فلم يبعها غفلة أو عمدا حتى رجعت قيمتها إلى رأس المال. |
|
٥٣٩ |
لا فرق في المؤنة بين ما تصرف عينه فتتلف وما ينتفع به مع بقاء عينه ، كالفرش. |