______________________________________________________
ونحوه ـ وإن سلم ـ لا يجدي في ذلك ، لشموله لما دون الجذع ولو بيوم قطعاً ، فتقييده به وبالثني محتاج إلى دليل. كما أن تقييده برواية سويد بن غفلة : « أتانا مصدق رسول الله (ص) وقال : نهينا أن نأخذ المراضع ، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية » (١) ، ومرسل الغوالي عنه (ص) : « أنه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثني من المعز. قال : ووجد ذلك في كتاب على (ع) » (٢) لا يخلو من إشكال ، لقصور دلالة الأول من جهة إجمال الآمر والناهي ، وعدم التعرض لخصوصية الضأن والمعز. لضعفهما سنداً.
اللهم إلا أن يدفع الإشكال في الدلالة : بأن إطلاق المصدق قوله : « أمرنا .. » ، « ونهينا .. » في مقام الإلزام لا بد أن يكون مراده من الآمر والناهي هو النبي (ص) ، إذ لا أثر لأمر غيره في ذلك الزمان. مع أن فيما يحضرني من نسخة التذكرة : « نهانا رسول الله (ص) .. » فلاحظ وعدم التعرض لخصوصية الضأن والمعز يوجب إجمال المقيد ، فيوجب إجمال المطلقات ، فتسقط عن الحجية. مع إمكان رفع هذا الاجمال بما ورد في الهدي ، من صحيح ابن سنان : « يجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي من المعز إلا الثني » (٣) ، وصحيح حماد : « سألت أبا عبد الله (ع) أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي ، فقال (ع) : الجذع من الضأن. قلت : فالمعز؟ قال (ع) : لا يجوز الجذع من المعز. قلت : ولم؟ قال (ع) : لأن الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح » (٤). ونحوهما
__________________
(١) كما في السنن ج ٤ صفحة ١٠٠. إلا أنه لم ينسب الرواية فيه إلى سويد بن غفلة. نعم رواه عنه في صفحة ١٠١ ، لكنه بدون الذيل. ولم نعثر على الرواية في غير هذا المصدر ، من كنز العمال وغيره.
(٢) راجع أوائل باب الزكاة في القسم الأول من الباب الثاني.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب ذبح الهدي حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ١١ من أبواب ذبح الهدي حديث : ٤.