والأول : ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية [١].
______________________________________________________
غيرهما. فان الروايات المذكورة آبية عن حمل روايات المقام على الجذع من المعز والثني من الضأن ، فيتعين العكس ، بعد امتناع أن يكون المراد الجذع والثني من صنف واحد ، لأنها واردة في مقام المنع من الأدنى.
وأما ضعف السند فيمكن انجباره باعتماد الأصحاب عليه ، واستدلالهم به ، فارغين عن حجيته ، غير متأملين فيها. ولا سيما من مثل الشيخ (ره) ، والفاضلين ( قدهما ) ونظائرهم. فلاحظ.
[١] كما عن الصدوقين والشيخين في المقنعة والتهذيب والمصباح ، والسيد في الجمل ، وسلار وابني حمزة وزهرة والفاضلين في النافع وحج الشرائع والإرشاد. وهو الموافق لما عن الصحاح والقاموس والمصباح المنير والنهاية وفي القواعد وعن المبسوط والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس والبيان والتنقيح وفوائد الشرائع وإيضاح النافع وتعليقه وتعليق الإرشاد والميسية والمسالك والروضة : ما كمل له سبعة أشهر. وهو ظاهر محكي الوسيلة والسرائر ، وعن ظاهر الغنية في بحث الهدي : الإجماع عليه ، وعن بعض محشي الروضة : أنه لا يعرف فيه قول غيره ، وحكاه في حياة الحيوان قولا ، بعد أن جزم بالأول ، وجعله الصحيح عند أصحابه ، والأشهر عند أهل اللغة وغيرهم. وعن ابن الأعرابي : المعنى الأول إن تولد بين هرمين ، والثاني إن كان بين شابين. وعن بعض : أنه ابن ستة أشهر. وعن آخر : أنه ابن ثمان. وقيل : إن كان بين ثني وثنية فابن سنة ، وإن كان بين هرمين فابن ثمان وإن كان بين ثني وهرمة فابن سبعة. وربما قيل غير ذلك.
ومع هذا يشكل البناء على ما في المتن. ولا سيما بملاحظة مرسل الصدوق الوارد في الهدي : « ويجزي من المعز والبقر الثني ، وهو الذي له سنة