______________________________________________________
( إلى أن قال زرارة ) : قلت له : رجل كانت له مائتا درهم ، فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله ، فراراً بها عن الزكاة ، فعل ذلك بها قبل حلها بشهر ، فقال (ع) : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ، ووجبت عليه فيها الزكاة » (١). والتوقف في حجيته ـ من جهة أن في السند إبراهيم بن هاشم ، وفيه كلام ، كما في المسالك ـ ضعيف ، بعد انعقاد الإجماع على العمل به والاعتماد عليه. مع أن المحقق عند المتأخرين تصحيح خبره. وبالجملة : لا ينبغي أقل تأمل في حجية المصحح المذكور.
نعم قد يشكل الأمر في كيفية الجمع بينه وبين نصوص الحول ، الظاهرة في اعتبار مضي اثنى عشر شهراً تامة ، وأنه بالتصرف في الحول ، بحمله على الأحد عشر ـ لكونه حقيقة شرعية في ذلك ، أو مجازاً مرسلا بعلاقة الاشراف ، أو استعارة للمشابهة ـ أو بالتصرف في نسبة الحولان إلى الحول بمضي أحد عشر شهراً منه ، وجوه ، أقربها الأخير. بل الأول مقطوع بعدمه ، كما يظهر من ملاحظة موارد استعماله في لسان الشارع الأقدس والمتشرعة. والوجوه الباقية وإن كان كل منها لا يخلو من عناية التجوز ، لكن الأولين منها غير مألوفين ، بخلاف الثالث. إذ كثيراً ما يقال : « مضى على زيد أسبوع في البلد » إذا دخل اليوم السابع ، « ومضى عليه شهر » إذا دخل اليوم الآخر ، كما ذكره شيخنا الأعظم (ره) في رسالته وغيره. والرجوع الى الاستعمالات العرفية شاهد على صحته. ومنه قولهم : « مات فلان لخمس مضين » ونحوه.
هذا كله لو بني على العمل بظاهر المصحح على كل حال ، اعتماداً على الإجماع ، وإلا فالجمع العرفي بينه وبين أدلة اعتبار الشروط في الحول يقتضي حمله على الاستحباب ، لأنه أقرب عرفاً مما ذكر. إلا أنه لا مجال
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٢.