فلا يعتبر تمامه ، فبالدخول فيه يتحقق الوجوب. بل الأقوى استقراره أيضاً [١] ، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه.
______________________________________________________
له بعد تسالم الأصحاب عليه.
[١] كما عن الإيضاح والموجز والمدارك وغيرها. بل هو المنسوب إلى ظاهر الفتاوى ، واختاره في الجواهر. أخذاً بظاهر المصحح ، المعتضد بظاهر الفتاوى ، وظاهر معاقد الإجماعات ، بل لعله صريح بعضها. وحملا لغيره ـ مما دل على اعتبار الشروط في الحول ـ على أنها معتبرة إلى أن يحول عليها الحول ، الحاصل ذلك الحولان بدخول الشهر الثاني عشر ، كما يقتضيه المصحح. خلافاً لما عن الشهيدين والكركي والميسي وغيرهم ، من حمله على الوجوب المتزلزل ، والأخذ بظاهر أدلة الشروط.
وفيه : أن صريح المصحح استقرار الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر بالإضافة إلى مورده ، أعني : شرطية الملك. ومقتضى إطلاقه استقرار الوجوب بالإضافة إلى بقية الشروط. بل ظاهره الحكومة على أدلة اعتبارها في تمام الحول ، فيتعين العمل به. والحمل على الوجوب المتزلزل بالإضافة إلى جميع الشروط طرح لصريحة بالإضافة إلى مورده ، وطرح لظاهره بالإضافة إلى غيره ، فلا يجوز ارتكابه بمجرد ظهور نصوص الشرطية في اعتبار استمرارها في تمام الحول ، لأن التصرف فيها بحملها على المصحح أولى من التصرف في إطلاقه ، مع كونه بلسان الحكومة ، فضلا عن طرحه في مورده ، كما لا يخفى.
وفي المسالك لما توقف في حجية المصحح المتقدم اختار عدم استقرار الوجوب بذلك ، أخذاً بظاهر الأدلة ، واقتصاراً في الخروج عنها على ثبوت أصل الوجوب بدخول الثاني عشر ، عملا بالمتيقن بالإجماع.