|
منه أو من قيمته |
|
|
إذا كان أحد هما هو المقصود والاخر تابعا. |
١٤٦ |
يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين. |
|
١٦٤ |
الكلام فيما لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة. |
١٤٦ |
لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا |
|
١٦٤ |
الكلام فيما شك في كونه مؤنة. |
١٤٧ |
مقدار الزكاة هو العشر فيما سقي بدون علاج ، ونصفه فيما سقي بعلاج مع الكلام فيما سقي بالوجهين معا. |
|
١٦٥ |
الكلام فيما لو كان الزرع أو النخل في بلاد متباعدة واختلف وقت الادراك أو تعددت الثمرة لعام واحد |
١٥٠ |
الكلام فيما إذا اتفق سقي الزرع من رطوبة الأرض بسبب صب الماء عليها بعلاج لغرض آخر غير الزرع |
|
١٦٦ |
الكلام في دفع الرطب التمر أو العنب عن الزبيب. |
١٥١ |
إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ، مع الكلام في استثناء الخراج. |
|
١٦٧ |
إذا أدى القيمة من جنس الثمرة بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا. |
١٥٤ |
الكلام في استثناء المؤن الأخرى بعد النصاب أو قبله. |
|
١٦٨ |
الكلام فيما إذا مات الزارع قبل التعلق أو بعده عليه دين أولا. |
١٦١ |
الكلام في استثناء قيمة البذر |
|
١٧١ |
الكلام فيما لو اشترى العين الزكوية وشك في أداء البايع لها ، أو علم بعدم أدائه. |
١٦٣ |
أجرة العامل من المؤن ، ولا يستثنى عمل الزارع نفسه ولا عمل المتبرع له. |
|
١٧٣ |
الكلام فيما لو اختلفت أنواع الثمرة في الجودة والرداءة. |
١٦٣ |
ثمن الزرع وضمان النخل والشجر من المؤن ، بخلاف ثمن الأرض والنخل والشجر والعوامل على كلام. |
|
١٧٥ |
الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة بالعين ، وفي ثمرة ذلك |
١٦٤ |
إذا كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما ، وكذا الخراج ، إلا |
|
١٨٧ |
يجوز خرص الثمرة والزرع على المالك مع الكلام فيمن يتولى الخرص. وفي |