خلق وبردي جديد غض ، فتقول : وبرد هذا لا بأس به ، ثم استمتعت منها فلم تخرج حتى حرّمها رسول الله (١).
كيف حرّمها رسول الله ، وعمر نفسه يقول : كانتا في عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما؟ وليس كما ادعى الآلوسي (٢) من أن عمر نهى عن المتعة لإظهار حرمتها لمن لم يبلغه النهي عنها من النبيّ ، وذلك كيف يخفى هذا على أمير المؤمنين خازن علم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وجلة الصحابة ، وهل كان سبرة الجهني ألصق برسول الله من الإمام علي وابن عباس؟!
٧ ـ روى البيهقي في سننه الكبرى عن محمّد بن كعب أن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرءون هذه الآية «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى» (٣).
٨ ـ قال القرطبي : وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ، وقرأ ابن عبّاس وأبي وابن جبير «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى فآتوهن أجورهن» (٤).
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عبّاس قالا : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمّد ، ولو لا نهيه عنها ـ أي عمر ـ ما احتاج إلى الزنا إلا شقي ، قال : وهي التي في سورة النساء (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) إلى كذا وكذا من الأجل ، على كذا وكذا ، قال : وليس بينهما وراثة ، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم ، وإن تفرقا فنعم ، وليس بينهما نكاح ، وأخبر أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالا (٥).
__________________
(١) نفس المصدر ص ٢٥١.
(٢) تفسير الآلوسي في روح المعاني ج ٤ / ٩.
(٣) سنن البيهقي ج ٧ / ٢٠٥.
(٤) تفسير القرطبي ج ٥ / ١٣٠.
(٥) الدر المنثور ج ٢ / ٢٥٢.