قال العلّامة الطباطبائي قدسسره في كتابه العروة الوثقى فصل الزكاة :
«المؤلفة قلوبهم من الكفّار ، الذين يراد من إعطائهم ألفتهم وميلهم إلى الإسلام ، أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفّار أو الدفاع ، ومن المؤلفة قلوبهم الضعفاء من المسلمين لتقوية اعتقادهم أو لإمالتهم إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع».
وسهم المؤلفة قلوبهم باق إلى يومنا هذا عند الإمامية ، أما الأحناف فذهبوا : إلى أن هذا الحكم قد شرّع في بداية الإسلام لضعف المسلمين ، أما اليوم ، وقد أصبح الإسلام قويّا فذهب الحكم بذهاب سببه.
أجاب الشيعة :
إنّ الحكم باق ما دام على وجه الأرض غير مسلم ومناوئ للإسلام إذ محال أن يسقط المسبب ، مع بقاء سببه ، ويرتفع المعلول مع وجود علّته.
ووافقهم بعض الفرق الإسلامية ، وأنّ السهم المذكور باق حكمه يعطى للمسلم وغيره على شريطة أن يعود العطاء بالخير والمصلحة على الإسلام والمسلمين ، وقد أعطى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صفوان بن أميّة وهو مشرك ، كما أعطى أبا سفيان وأمثاله بعد أن أظهروا الإسلام خشية من شرّهم وكيدهم للدين والمسلمين.