والحل : إن الهدف أو الغاية من التلفظ بالصيغة هو الالتزام بالزوجية وآثارها ، بحيث لا يبقى مجال للتهرب منها بحال ، تماما كتوقيع سند البيع من المتبايعين ، وتوقيع المعاهدة بين دولتين ، بل إن الزوجية أهم وأخطر من المعاملات التجارية ، والمعاهدات الدولية لأنها ميثاق غليظ بين الزوجين كما في قوله تعالى : (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) (١) فكما أن كلا من المتبايعين والدولتين في حل من أقوالهما ووعودهما «رسميا» حتى يتم التوقيع كذلك المخطوبة والخاطب لا يتحقق الميثاق بينهما والالتزام إلا باللفظ الذي هو بمنزلة التوقيع ، فمتى تلفظ كل منهما بالزواج فقد ألزم به نفسه ، وقيّدها بعهده وميثاقه ، وعلى الأصح بسلاسله وأغلاله.
وأما المحل : وهو المتعاقدان ، فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية كاليهودية والنصرانية والمجوسية على أشهر الروايتين ، ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات ، وأما المسلمة فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة ولا يجوز بالوثنية ولا الناصبة العداوة لأهل البيت أو لواحد منهم عليهمالسلام كالخوارج ، ولا يستمتع بأمة وعنده حرّة إلّا بإذنها ولو فعل كان العقد باطلا أو موقوفا على الإذن ، وكذا لا يدخل عليها بنت أختها ولا بنت أخيها إلّا مع إذنها ، ولو فعل كان العقد باطلا أو موقوفا على الإذن ، وغير ذلك من المحرمات عينا وجمعا ، ضرورة كون المنقطع أحد فردي النكاح الذي هو عنوان الحرمة ، بل منه يعلم أن الأصل اشتراك الدائم والمنقطع في الأحكام التي موضوعها النكاح والتزويج ونحوهما مما يشمل المنقطع إلّا ما خرج بالدليل من عدم الإرث والنفقة والقسم والزيادة على الأربع ونحو ذلك.
ويستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة ، وأن تكون عفيفة ، كما يستحب له أن يسألها عن حالها مع التهمة لخبر ميسّر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ألقى المرأة
__________________
(١) سورة النساء : ٢١.