ولما ورد عن ابان بن تغلب قال له عليهالسلام لمّا علّمه كيفية عقد المتعة : إني أستحي أن أذكر شرط الأيام ، فقال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة والعدة ، وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة (١).
ويشترط تقدير الأجل عند العاقدين ، طال أو قصر كالسنة والشهر واليوم ، ولا بدّ أن يكون معينا ، محروسا من الزيادة والنقصان فلا يجوز أن يكون كليا كشهر من الشهور ويوم من الأيام وسنة من السنين ، ولا غير محروس من الزيادة والنقصان كقدوم الحاج وإدراك الثمرة ونحوهما ما يمكن فيه طول الزمان وقصره المؤدي إلى الجهالة عند المتعاقدين.
ولو اقتصر على بعض يوم جاز بشرط أن يقرنه بغاية معلومة كالزوال والغروب أو بمقدار معين كالنصف والثلث ونحوهما ، فيعملان حينئذ بما يعلمانه من ذلك مع اتفاقه وإلّا رجعا إلى أهل الخبرة فيه (٢).
ولو ترك الرجل المرأة المتمتع بها حتى انقضى قدر الأجل المسمّى خرجت عن عقده واستقر لها الأجرة.
وأما المهر : فإنّه شرط في عقد المتعة ، يبطل بفواته العقد لأن ذكر المهر شرط في صحة هذا العقد ، والمشروط عدم عند عدم شرطه. ويشترط فيه أن يكون مملوكا معلوما ، إما بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف ، ويتقدّر بالمراضاة قلّ أو كثر ولو كان كفا من برّ ، ويلزم دفعه بالعقد ، ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف ، ولو دخل استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة ، ولو أخلت ببعضها كان له أن يضع من المهر بنسبتها ، ولو تبين فساد العقد ، إمّا بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته ، أو أمها ، وما شاكل ذلك من موجبات الفسخ ، ولم يكن دخل بها
__________________
(١) المصدر نفسه.
(٢) جواهر الكلام في شرائع الإسلام ج ٣٠ / ١٧٧.