فلا مهر لها ، ولو قبضته كان له استعادته ، ولو تبيّن ذلك بعد الدخول كان لها ما أخذت ، وليس عليه تسليم ما بقي (١) ، ولها المهر إن كانت جاهلة ، ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة.
يتلخص مما تقدّم أن أركان أو شروط زواج المتعة أمور :
الأول : الإيجاب والقبول.
وألفاظ الإيجاب في عقد المتعة ثلاثة : متعت ، وزوجت ، وأنكحت ، وأي واحد منها حصل وقع الإيجاب به ، ولا ينعقد الزواج بغير هذه الألفاظ ، كلفظ التمليك والهبة والإجارة.
والقبول يقع بكل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك الإيجاب ، كقول الرجل : قبلت المتعة أو التزويج أو النكاح. ولو اقتصر على لفظ : قبلت أو رضيت كفى في صحة القبول.
ولو بدأ بالقبول فقال : تزوجتك أو رضيت بك زوجة وما شابه ذلك ، فقالت : زوجتك نفسي صح العقد.
وصيغة العقد في الزواج المنقطع أو المتعة هي أن تقول الزوجة : متعتك نفسي إلى مدة كذا على مهر قدره كذا.
أو تقول : أنكحتك نفسي إلى مدة كذا على مهر قدره كذا.
فيقول الزوج : قبلت ، ولا بد أن يقصد الطرفان إنشاء العلقة الزوجية بينهما ، فيقصد الرجل بذلك قبول التزويج على ما وقع في الإيجاب من المدة والمهر.
ويجوز لكل من الزوجين توكيل غيرهما في إجراء عقد زواج المتعة.
فلو وكلا شخصا في إجراء الصيغة عنهما يقول الوكيل :
__________________
(١) شرائع الإسلام للعلّامة الحلي القسم الثاني في النكاح المنقطع.